ومن دام عذره بين الرمضانين ثم زال، صام الشهر الذي أدركه، ثم قضى ما فاته، ولا إطعام نصًّا (١)، كما لو مات قبل زواله، وإن أخره لغير عذرٍ فمات قبل رمضانٍ آخر أطعم عنه لكل يومٍ مسكين، وكذا لو أدركه رمضان آخر نصًّا (٢)، ولا يصام عنه؛ لأن الصوم الواجب أصل الشرع لا يقضى عنه (٣).
والإطعام من رأس ماله، أو وصى به نصًّا (٤)، لكن لو مات بعد قدرته عليه، وقلنا الاعتبار بحالة الوجوب، أطعم عنه (٥) ثلاثة مساكين، لكل يومٍ مسكين.
ولو مات وعليه صوم شهرٍ من كفارة، أطعم عنه أيضًا، وكذا صوم/ [٩٥/ أ] متعةٍ نصًّا فيهما (٦).
وإن مات وعليه صوم منذورٌ في الذمة ولم يصم منه شيئًا مع إمكانه، ولم يخلف تركة لم يلزم الولي شيء، وإن خلف تركةً وجب، ويسن لوليه فعله عنه بنفسه، ويجزئ فعل غيره بغير إذنه، وبإذنه، فيدفع إلى من يصوم