المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
Printed page ١/ ٥٧٠
قال في الفائق (١): ولو وطئت نائمةً فانتبهت بعد فراغه، أو امتنعت قبله لم تفطر نص عليه، ولو استدخلت ذكر نائمٍ بطل صومها، وظاهره لا يبطل صوم النائم.
وإن جامع دون الفرج عامدًا، وقيل: (٢) أو ناسيًا اختاره الأكثر (٣) فأنزل ولو مذيًا نصًّا (٤)، أو وطئ بهيمةٍ في الفرج أفطر، ويجب الكفارة في الثانية فقط، ولا تجب بقبلةٍ، ولمسٍ ونحوهما.
وإن جامع في يومٍ رأى الهلال في ليلته وردت شهادته فعليه القضاء، والكفارة.
وإن جامع في يومين، ولم يكفر فكفارتان.
وإن جامع، ثم كفَّر، ثم جامع في يومه فكفارة ثانية نصًّا (٥)، وكذا كل واطئٍ يلزمه الإمساك يكفّر بوطئه.
ولو جامع وهو صحيحٌ، ثم جنَّ [٩٣/ ب] أو مرض، أو سافر، أو حاضت المرأة، أو نفست بعد وطئها نصًّا (٦) لم تسقط الكفارة.