Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

Printed page: 1/ 568

Text

وكذا إن غاص في الماء في غسلٍ غير مشروعٍ، أو أسرف، أو كان عابثًا. ومن أكل ونحوه شاكًّا في طلوع الفجر، ودام شكّه فلا قضاء عليه. وإن أكل يظن طلوع الفجر فبان ليلاً، ولم يحدد نية صومه الواجب قضى (١)، جزم به بعضهم (٢). وإن أكل ونحوه شاكًّا في غروب الشمس ودام شكّه، لا ظانًّا، ولو شكّ بعده ودام، أو أكل يظن بقاء النهار قضى، وإن بان ليلاً لم يقض، ولعله معنى قول بعضهم: وإن لم يدم شكّه عمل بما تيقن، وإن أكل يظن، أو يعتقد أنه ليلٌ فبان نهارًا في أوله، أو آخره فعليه القضاء (٣). فصل وإذا جامع في صوم شهر رمضان بلا عذرٍ كشبقٍ ونحوه بذكرٍ أصليٍ، في فرجٍ أصليٍ، فلو أولج بغير فرجٍ أصليٍ في أصليٍ، أو عكسه، أو بغير أصلي في مثله لم يفسد صوم واحدٍ منهما إلا أن ينزل ـ قبلاً كان، أو دبرًا من آدميٍ، أو غيره حيٍ، أو ميتٍ أنزل، أم لا، فعليه القضاء والكفارة، عامدًا كان، أو ساهيًا مختارًا، أو مكرهًا، حتى مجبوب (٤) أنزل، أو امرأتان

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) قال في كشاف القناع ٢/ ٣٢٣: «لأنه قطع نية الصوم بأكله يعتقد نهارا، والصوم لا يصح بغير نية». (٢) ينظر: الفروع ٥/ ٣٨، والمبدع ٣/ ٢٨، والإنصاف ٣/ ٣١٠. (٣) قال في الإنصاف ٣/ ٣١٠: (وَإِن أكل شاكا في غروب الشمس، فعليه القضاء). يعني إذا دام شكّه، وهذا إجماع، وكذا لو أكل يظن بقاء النهار إجماعا، فلو بان ليلا فيهما: لم يقض، وعبارة بعضهم: صحّ صومه). (٤) المجبوب: هو الذي قطع مذاكيره. ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص ٢٠٢، وكتاب الأفعال ١/ ١٨٠، وأساس البلاغة ١/ ١١٩.

Reading tools

Cite this page

Shamela
«المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح» (١/ ٥٦٨)
Short
شهاب الدين العسكري، المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج ١، ص ٥٦٨.
Full
شهاب الدين العسكري (ت ٩١٠هـ). المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح. ٩١٠هـ، ج ١، ص ٥٦٨.

Go to a printed page