Printed page ١/ ٥٦٩
بمساحقةٍ (١).
والنزع جماعٌ، فلو طلع عليه الفجر وهو مجامعٌ فنزع في الحال مع أَوَّل طلوع الفجر، فعليه القضاء، والكفارة كما لو استدام (٢).
ولا يلزم المرأة كفارةٌ مع العذر كنومٍ، أو إكراهٍ ونحوهما، وتفطر نص عليه في المكرهة (٣)، ويلزمها الكفارة إن طاوعته، غير ناسيةٍ، ولا جاهلةٍ.
وقيل (٤): يفطر من فعل، لا من فعل به من نائمٍ وغيره.
وقيل: لا قضاء مع النوم، وذكره بعضهم نصًّا فيه (٥).