ويقدم من الجنائز إلى الإمام، وإلى القبلة في قبرٍ حيث جاز، رجل حر، ثم عبد، ثم صبيٌ كذلك، ثم خنثى، ثم امرأة نصًّا (١) حرة، ثم أمة وتأتي تتمته (٢).
ومن لم يقف معه إلا كافر، أو امرأة، أو مجنون، أو خنثى، أو محدث، أو نجس يعلم مصافة ذلك ففذ، وكذا صبي في فرضٍ نصًّا (٣)، وامرأة مع نساء وإذا ائتمت بمثلها كرجلٍ كما تقدم (٤).
ومن جاء فوجد فرجةً في الصف، أو وجده غير مرصوصٍ دخل فيه نصًّا (٥).
فإن مشى إلى الفرجة عرضًا كره، فإن لم يمكنه فله أن ينبهه بكلامٍ، أو نحنحةٍ، أو إشارة من يقوم معه، ويتبعه ويكره بجذبه نصًّا (٦).
فإن صلّى فردًا ركعة فأكثر، أو عن يساره مع خلو يمينه لم تصح (٧).