وتكره إمامة كثير اللّحن الذي لا يحيل المعنى نصًّا (١) والفأفاء، الذي يكرر الفاء، والتمتام الذي يكرر التاء، ومن لا يفصح ببعض الحروف (٢).
وأن يؤم أجنبيةً فأكثر لا رجل معهن، أو قومًا أكثرهم يكرهوه بحقٍ نصًّا (٣).
ولا يكره الائتمام به، ولا بأس بإمامة ولد الزنا (٤) ولقيط (٥) ومنفي بلعانٍ، وخصي، وجندي، وأعرابيٍّ نصًّا (٦) إذا سَلِم دينهم، وصلحوا لها.
ويصح ائتمام من يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه، وقاض ظهر يوم، بقاض ظهر يومٍ آخر (٧)، ومتنفلٍ بمفترض، لا عكسه، إلا إذا صلّى بهم في صلاة خوفٍ صلاتين نصًّا (٨)، ولا يصح ائتمام من يصلّي الظهر