وإن تخلف عنه بركعةٍ فأكثر؛ لعذرٍ من نومٍ، أو غفلةٍ ونحوه تابعه، وقضى بعد سلام إمامه نصًّا (٢) جمعةً، أو غيرها كمسبوقٍ.
وإن تخلف بركنين بطلت، ولعذرٍ كنومٍ، وسهوٍ، وزحامٍ إن أمن فوت الركعة الثانية أتى بما تركه وصحت ركعته، وإلا تبعه ولغت ركعته، والتي تليها عوضها (٣).
ويستحب لإمامٍ تخفيف الصلاة مع إتمامها إذا لم يؤثر مأموم التطويل، وتكره سرعة تمنع المأموم فعل ما يسن.
وتطويل قراءة الركعة الأولى أكثر من الثانية نصًّا (٤)، فإن عكس قال أحمد ﵀: يجزئه، وينبغي ألا يفعل ذلك في كل صلاةٍ، إلا في صلاة خوفٍ في الوجه الثاني كما يأتي (٥)، فالثانية أطول (٦)، وصلاة جمعةٍ بسورة سبِّح، والغاشية (٧)، ولعل المراد لا أثر لتفاوت يسير، قاله في