المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
Printed page ١/ ٣٢٩
ويسن ختمه آخر ركعةٍ من التراويح قبل ركوعه، ويدعو بدعاء القرآن (١).
ومتى سجد بعد السَّلام كبَّر، ثم سجد سجدتين، ثم جلس فتشهد وجوبًا كالتشهد الأخير، ثم سلَّم تسليمتين (٢)، ولا يتورَّك فيه (٣) في ثنائية.
وإن سجد قبله سجد سجدتين بلا تشهدٍ بعدهما نصًّا (٤)، وسجود سهوٍ وما يقول فيه، وبعد الرفع منه، كسجود صُلْب، والفرض، والنفل فيه سواءٌ.
ومن ترك السجود الواجب عمدًا، لا سهوًا بطلت بما قبل السلام، لا بما بعده، وإنمالم تبطل به؛ لأنه منفردٌ عنها واجبٌ لها كالأذان (٥).