المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
Printed page ١/ ٣٢٣
الثالثة لغت الأولتان (١).
وإن ترك سجدةً لا يعلم من أي ركعةٍ أتى بركعةٍ كاملةٍ، ولو جهل عين الركن المتروك بنى على الأحوط أيضًا.
فإن شكّ في القراءة والركوع جعله قراءة، وإن شكّ في الركوع والسجود جعله ركوعًا، فإن ترك آيتين متواليتين من الفاتحة جعلهما من ركعةٍ، وإن لم يعلم تواليهما جعلهما من ركعتين (٢).
فصل
الثالث: الشكّ، فمن شكّ في عدد الركعات بنى على اليقين (٣).
وعنه (٤) يبني منفرد على اليقين، وإمامٌ على غالب ظنه إن كان المأموم أكثر من واحدٍ، وإلا بنى على اليقين كما لا يرجع مأمومٌ واحدٌ إلى فعل إمامه بل يبنى على اليقين (٥) كفعل نفسه ويأتي (٦).
فإن استويا عنده فبالأقل، وحيث قلنا يعمل بظنه، فله العمل باليقين