المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
Printed page ١/ ٣٢٨
ووقتها بعد سنة العشاء نصًّا (١) قبل الوتر، إلى طلوع الفجر الثاني، وفعلها في مسجدٍ، وأَوَّل الليل أفضل، ويوتر بعدها في الجماعة.
فإن كان له تهجد، فالأفضل وتره بعده، وإلا قدَّمه بعد سنة العشاء، فإن أحبَّ متابعة إمامه قام إذا سلَّم الإمام فشفعها بأخرى نصًّا (٢).
ومن أوتر، ثم صلّى بعده لم ينقض وتره، وصلّى شفعًا ما شاء إلى طلوع الفجر.
ويكره تطوعٌ بين/ [٣٨/ ب] التراويح نصًّا (٣) لا طواف.
ولا يكره تعقيبٌ نصًّا (٤)، وهو أن يتطوَّع بعد التراويح والوتر جماعةً نصًّا (٥).
واستحب أحمد أن يبتدئ التراويح بسورة القلم.
فإذا سجد قام فقرأ من البقرة، ونُقِل يقرأ بها في عشاء الأخيرة (٦)، قال أبو العباس: وهو أحسن (٧).