Printed page ١/ ٢٦١
بلا حاجةٍ، وَمُعَصْفَرٍ (١) إلا في إحرامٍ فلا يكره نصًّا (٢).
وأفضل الثياب البياض (٣)، ولا يكره السواد مطلقًا، وكذا الْكَتَّان إجماعًا (٤).
وتسن السراويل، وتُبَّان (٥) في معناه، ويستحب تنظيف الثوب، ويكره ترك الوسخ فيه، ويباح الْيَلْمَقِ، وهو القباء (٦) ويكره ثوب الشهرة، وهو ما خالف ثياب بلدته (٧)، وَالصَّلِيب في الثوب ونحوه.