Printed page ١/ ٢٦٠
والجيب ما ينفتح على النحر (١)، أو طوقه إذا كان أربع أصابع فما دون مضمومةً نصًّا (٢)، وخياطة به، وأزرارٌ (٣).
ويباح الحرير للأنثى، ويحرم/ [٢٥/ ب] كتابة مهرها فيه.
وقيل: يكره (٤)، قال المنُقِّح (٥): وعليه العمل.
ولو جمِع في أثوابٍ بحيث لو جمع كان ثوبًا فلا بأس به.
ويكره لرجلٍ لبس مزعفرٍ (٦)، وأحمر مُصْمَت نصًّا (٧).
وطيلسانٍ وهو المقور (٨)، ومشيه في نعلٍ واحدةٍ، أو نعلين مختلفين