المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
Printed page ١/ ٢٦٢
ولا بأس بلبس الْفِرَاءِ إذا كانت من جلودٍ طاهرةٍ، ويكره لبسه وافتراشه جلدًا مختلفًا في طهارته، وله إلباسه دابته، ويحرم إلباسها ذهبًا، وفضةً، وحريرًا.
ولا بأس بلبس الأصواف، والأوبار، والأشعار إذا كانت مما يؤكل لحمه حيًا كان، أو ميتًا،
ولا بأس بالصلاة على ما عمل من القطن، والكتان، والصوف، والشعر، والحصر، وكذا على ما فيه صورة نصًّا (١).