Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ١/ ٢١٥

وتعيد واجب صومٍ/ [١٧/ أ] ونحوه كطوافٍ، واعتكافٍ ونحوهما فعلته في المجاوز نصًّا (١)، ولا تثبت العادة بمرةٍ (٢).

قال ابن تميم (٣): وجهًا واحدًا، فإن ارتفع حيضها، ولم يعد، أو أيست قبل تكراره لم تعد، وإن كان على أعدادٍ مختلفةٍ، فما تكرر منه صار عادةً، مرتبًا كان كخمسة في أَوَّل شهر، وستة في ثان، وسبعةٍ في ثالث، فتجلس الخمسة لتكرارها، وغير المرتب عكسه، فتجلس منه ما تكرر.

وتثبت العادة بالتمييز، كثبوتها بارتفاع الدم، ولا يعتبر فيها التوالي أيضًا، ولا التكرار على الأصح، فلو رأت المبتدأة دمًا أسود، ثم أحمر، وتعدد، كان أكثر الحيض زمن الدّم الأسود فتجلسه، وما عداه استحاضة، وهو معنى قوله في المقنع (٤).

وإن جاوز دمها أكثر الحيض فهي مستحاضةٌ (٥)، فإن كان دمها متميزًا