Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ١/ ٢١٣

والحامل لا تحيض (١) فلا تترك الصلاة لما رأته، ولا يمنع وطؤها، وتغتسل عند انقطاعه استحبابًا نصًّا (٢).

وأقل الحيض يومٌ وليلة، فلو انقطع لأقل منه فليس بحيضٍ، بل دم فساد، وأكثره خمسة عشر يومًا، وغالبه ستٌ، أو سبعٌ، وأقل طهرٍ بين حيضتين ثلاثة عشر يومًا (٣)، وغالبه بقية الشهر، ولا حد لأكثره (٤).

فصل

والمبتدأ بها الدّم (٥) في سنٍ يحيض لمثله، ولو صفرة، أو كُدْرَة (٦)