تجلس بمجرَّد ما تراه، فتترك الصلاة، والصوم يومًا وليلةً، ثم إن انقطع لدونها فليس بحيضٍ (١)، وقضت واجب صلاةٍ ونحوها، وإن انقطع لها كان حيضًا، واغتسلت له، وإن جاوزها، ولم يَعْبُر الأكثرلم تجلس المجاوز، فتصوم وتصلّي.
ويَحرمُ وطؤها فيه قبل تكراره نصًّا (٢)، فإن انقطع يومًا فأكثر، وفي الفروع (٣) أو أقل، واغتسلت، لم يكره وطؤها قبل مجاوزة أكثر الحيض، فإن عاد فكما لولم ينقطع، وتغتسل عند انقطاعه غسلاً ثانيًا، تفعل ذلك ثلاثًا في كل شهرٍ مرةً.
فإن كان في الثلاث متساويًا، ابتداءً إلى انتهاء يتبين أنه حيض وصار عادةً، فتثبت به العادة، ولا يعتبر فيها التوالي فتجلسه في الشهر الرابع نصًّا (٤).