Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ١/ ٢٠٤

الأصح بخلاف جارٍ عصره في كل جريةٍ منه، وإن وضعه في الإناء وصب عليه الماء فغسلة إذا عصره ويطهر نصًّا (١).

ويعتبر استيعاب المحل بالتراب ونحوه، إلا فيما يضر فيكفي مسماه، ويعتبر مائعٌ يوصله إليه فلا يكفي ذره على المحل ويتبعه الماء.

وقيل: يكفي، وهو أظهر، قاله في الفروع (٢).

وتطهر أرضٌ متنجسةٌ بمائعٍ، أو ذات جُرمٍ أزيل عنها ولو من كلبٍ نصًّا (٣)، والمنصوص ونحو صخر، وَأَجْرِنَةُ (٤) حمّامٍ، وأحواضٍ ونحوها بمكاثرة بحيث لم يبق للنجاسة أثرٌ من لونٍ، أو ريحٍ إن لم يعجز ولولم ينفصل الماء، ويضر بقاء طعمٍ، وإن تفرقت أجزاؤها واختلط بها وصارت رميمًا لم تطهر بغسلٍ (٥).

ولا تطهر أرضٌ متنجسةٌ ولا غيرها بشمسٍ، ولا ريحٍ، ولا جفافٍ، ولا نجاسةٌ باستحالةٍ (٦)، ولا نارٍ.

فلو عمل زيتٌ نجسٌ صابونًالم يطهر، والقُصْرُمل (٧)، ودخان