Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ١/ ٢٠٥

النجاسة ونحوهما نجسٌ، وكذا ما تصاعد من بخار الماء النجس إلى جسمٍ صقيلٍ، ثم قطر إلا خمرة انقلبت بنفسها، أو بنقلها لغير قصد التخليل، وإن خللت حَرُم، ولم تطهر ولو بنقلها بقصده وَدَنُّهَا (١) مثلها فيطهر كَمُحْتَفَرٍ من الأرض (٢)، لا إناءٍ طهر ماؤه، فإذا انفصل عنه فغسلة يبني عليها، ويجب إراقة خمرٍ غير الْخَلَّالِ في الحال، لا خمرة الْخَلَّالِ.

ولا يطهر دهنٌ بغسله، ولا عجينٌ ولحم تنجس، بأن مُلِّح بملحٍ نجسٍ، وباطن حبٍ نقع في نجاسةٍ نصًّا (٣)، ولو جففه كل مرةٍ، وإناء تشرَّب نجاسة، وسكين سُقيت ماءً نجسًا.

ويجوز أن يعلف العجين النجس وشبهه للبهائم، ثم قال أحمد ﵀ (٤): ولا يطعمه لما يؤكل في الحال، وإن أطعمه لمأكولٍ، لم يشرب لبنه في الحال نصًّا.

وإن وقعت فأرةٌ، أو سِنورٌ (٥) ونحوهما مما ينضم دبره إذا وقع في