Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ١/ ٢٠٣

والفرك إن لم تزل بدونهما.

قال في التلخيص (١) وغيره: إلا أن يتضرر المحل بهما فلا.

ويضر بقاء طعمٍ، ويغسل ما نجس ببعض الغسلات بعدد ما بقي بعد تلك الغسلة بتراب إن لم يكن استعمل في الأصل حيث اشترط، ويحسب العدد من أَوَّل غسلة، ولو كانت النجاسة عينية، ولا يتعين التراب، بل يجزئ عنه أشنان (٢) ونحوه ولو كان موجودًا، ثم إن كان

المحل مما تشرّب نجاسات يمكن عصره وجب كل مرة، ولا يكفي تجفيفه بدل العصر، وإن لم يمكن كَالزُّلَالِيِّ (٣) ونحوه، فَبِدَقِّهَا، أو دوسها وتقليبها، أو تثقيلها بما يفصل الماء عنها، وإن كان صقيلاً (٤)، كسيفٍ، وسكين ونحوهمالم يطهر بمسحه، بل بغسله، فلو قطع به قبل غسله بما فيه بلل كبطيخٍ ونحوه نجس، وإن كان رطبًا لا بلل فيه كجبنٍ ونحوه فلا بأس به.

ولو عصر الثوب في ماءٍ راكدٍ ولم يرفعه منه/ [١٥/ أ] لم يطهر في