Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ١/ ١٨٩

فصل

ويسن غُسلٌ لاسيما لصلاة جمعة لحاضرها في يومها إن صلّى، والأفضل عند مضيه إليها عن جماعٍ نصًّا (١)، لا لامرأةٍ وهو آكدها (٢)، وعيد في يومها لحاضرها إن صلّى ولو وحده، وكسوف، واستسقاء، ومن غسل ميتٍ ولجنونٍ، وإغماءٍ بلا حلمٍ، واستحاضةٍ (٣)، وإحرام ولو حائضًا، ونفساء ويأتي (٤).

ودخول مكة، أو حرمها نصًّا (٥)، ووقوفٌ بعرفة (٦)، ومبيتٌ بمزدلفة (٧)، ورمي جمارٍ،/ [١٢/ أ] وطواف زيارةٍ، ووداعٍ، ويتيمم للكل لحاجةٍ، ولما يُسن الوضوء له لعذرٍ وهو ضربان: