المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
كامل وصفته أن ينوي، ويسمي كما تقدم في وضوءٍ (١)، ويغسل يديه ثلاثًا قبله، ويغسل ما به من أذىً والوضوء كاملاً، ويحثي على رأسه ثلاثًا يروي بكل مرةٍ أصول شعره، ويفيض الماء على سائر جسده ثلاثًا، ويتيامن ويدلك بدنه بيديه، ويعيد غسل قدميه بمكانٍ آخر، ويكفي فيه الظن في الإسباغ (٢).
وتسن موالاةٌ، فإن فاتت جدّد لإتمام نيةٍ، وسدرٍ في غسل كافرٍ أسلم كإزالة شعره، وحائضٍ طهرت وأخذها مسكًا فتجعله في قطنة، أو غيرها بعد غسلها، فإن لم تجد فطيبًا، فإن تعذر فطينًا.
ومجزئ وهو غسل ما به من نجاسةٍ، أو غيرها تمنع وصول الماء إلى البشرة، وإلاّ صح، ونية وتعميم بدنه بغسلٍ حتى فمٍ، وأنفٍ كوضوءٍ، وباطن شعرٍ، وظاهره مع نقضه لغسل حيضٍ (٣)، لا جنابةٍ نصًّا فيهما (٤)، وحشفة أقلفٍ، إن أمكن تَشْمِيرُهَا وما يظهر من فرجها عند قعودها لقضاء حاجتها، لا ما أمكن من داخله ولا داخل عين.
ويسن وضوءه بمدٍ (٥)، وهو مئة وأحدٌ وسبعون درهمًا، وثلاثة أسباع