Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ٢/ ١١١٨

ولا يبطل تبرعه بإقراره بدينٍ نصًّا (١).

ولو حابا وارثه، بطلت في قدرها، وصحت في غيرها بقسطه، ولمشترٍ الفسخ.

وإن كان له شفيعٌ فله أخذه، فإن أخذه، فلا خيار للمشتري.

ولو باع المريض أجنبيًا، أو حاباه وله شفيعٌ/ [٢٢٩/ ب] وارثٌ أخذ بها إن لم تكن حيلةً؛ لأن المحاباة لغيره، ويعتبر الثلث عند الموت، فلو أعتق عبدًا لا يملك غيره، ثم ملك مالاً يخرج من ثلثه تبين أنه عتق كله.

وإن صار عليه دينٌ يستغرقه، لم يعتق منه شيئًا نصًّا (٢).

وعنه (٣) بلى ثلثه، فلو مات قبل السيد كان حرًا، وإجازة المريض في مرضه معتبرة من الثلث، ولو قضى بعض غرمائه، وتفي تركته ببقية دينه (٤) صح، ونصه مطلقًا (٥).

وهذا ما وجد بخط المصنف في نسخة مبيضة بخطه، ونسخت هذه النسخة عن نسخة نسخت عنها، على يد أفقر العباد، وأحوجهم إلى عفو ربه تعالى، محمد بن جمال الدِّين بن محمد بن عبد القادر بن