Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ٢/ ١٠٨٥

وقال أبو العباس (١): الجمع بينهما حسب الإمكان.

وإن شرط ألا ينزل فاسقٌ، ولا شرير، ولا متجوه ونحوه (٢) عمل به، وللناظر الاستدانة عليه بلا إذن حاكمٍ؛ لمصلحةٍ، كشراءٍ للوقف نسيئةً، أو بنقدٍ لم يعينه.

ويتعين صرف الوقف إلى الجهة التي عينها الواقف نصًّا (٣).

ويجوز صرف الموقوف على بناء المسجد؛ لبناء منارته، وإصلاحها وبناء منبره، وأن يشتري/ [٢٢١/ أ] سلمًا للسطح، وأن يبني منه ظلة، ولا يجوز في بناء مرحاضٍ، وزخرفة مسجدٍ، ولا في شراء مكانس، ومَجَارِف (٤)، قاله الحارثي (٥).

وإن وقف على المسجد، أو على مصالحه، جاز صرفه في نوع العمارة، وفي مكانسٍ، ومجارف، ومساحي، وقناديل، ووقود، ورزق إمامٍ، ومؤذن، وقيم.

وفي الفتاوى لأبي العباس (٦): إذا وقف على مصالحه، وعمارته، فالقائمون بالوظائف التي يحتاج إليها المسجد من التنظيف، والحفظ،