Printed page ٢/ ٢٩٩
أنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى [عن السَّدْل في الصلاة، و] (٥٧) أنْ يُغَطِّى الرَّجُلُ فَاهُ.
[وهل يُكْرَهُ التَّلَثُّمُ على الأنْفِ؟ على رِوَايَتَيْنِ: إحداهُما، يُكْرَهُ؛ لأنَّ ابْنَ عمرَ كرِهَهُ. والأُخْرَى، لا يُكْرَهُ؛ لأنَّ تَخْصِيصَ الفمِ بالنَّهْىِ عن تَغْطِيَتِهِ تَدُلُّ على إبَاحَةِ تغطِيَةِ غيرِه.] (٥٨)
وتُكْرَهُ الصلاةُ في الثَّوْبِ المُزَعْفَرِ للرَّجُلِ، وكذلِك المُعَصْفَرِ؛ لأن البُخارِيَّ ومُسْلِمًا (٥٩) رَوَيَا، أنَّ النَّبِيَّ ﷺ نهى الرَّجُلَ عن التَّزَعْفُرِ. ورَوَى مُسْلِمٌ (٦٠)، عن عَلِيٍّ، رَضِىَ اللهُ عنهُ، قال: نَهَانِى النَّبِيُّ ﷺ عن لِبَاسِ المُعَصْفَرِ". وقالَ عبدُ اللَّه بنُ عمرٍو: رأَى النَّبِيُّ ﷺ عَليَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ، فقال: "إنَّ هَذَا مِنْ ثِيَابِ