Printed page ١٠/ ٢٢٧
قال: "مَحَاشُّ (٤٠) النِّسَاءِ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ" (٤١). وعن أبى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبىِّ ﷺ قال: "مَنْ أَتَى (٤٢) حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِى دُبُرِهَا، أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ" (٤٣). روَاهُنَّ كلَّهُنَّ الأثرمُ. فأمَّا الآيةُ، فرَوى جابرٌ قال: كان اليهودُ يقولون: إِذا جامعَ الرَّجُلُ امرأتَه فى فَرْجِها مِن وَرَائِها، جاءَ الولدُ أحولَ. فأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾. مِن بينِ يدَيْها، ومِن خلفِها، غيرَ أَنْ لا يأْتِيَها إلَّا فى المَأْتَى. مُتَّفَقٌ عليه (٤٤). وفى روايةٍ: ائْتِهَا مُقْبِلَةً ومُدْبِرَةً، إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِى الْفَرْجِ. والآيةُ الأُخْرَى المرادُ بها ذلك.