Skip to content

المغني لابن قدامة - ت التركي ٨٨٨ - مسألة؛ قال: (وتجوز المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض)

المغني لابن قدامة - ت التركي

ابن قدامة

Printed page ٧/ ٥٥٦

رسولُ اللَّه ﷺ: "مَنْ كَانَتْ لَهُ أرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، ولا يُكْرِيها بثُلُثٍ ولا بِرُبْعٍ، ولا بِطَعَامٍ مُسَمًّى" (٥). وعن ابن عمرَ، قال: ما كُنّا نَرَى بالمُزَارَعةِ بَأْسًا حتى سمعتُ (٦) رافِعَ بن خَدِيجٍ يقولُ: نَهَى رسولُ اللَّه ﷺ عنها (٧). وقال جابِرٌ: نَهَى رسولُ اللَّه ﷺ عن المُخَابَرةِ (٨). وهذه كلها أحَادِيثُ صِحَاحٌ، مُتَّفَقٌ عليها. والمُخَابَرةُ: المُزَارَعةُ. واشْتِقَاقُها من الخَبَارِ، وهى الأرْضُ اللَّيِّنَةُ، والخَبِيرُ: الأَكَّارُ. وقيل: المُخَابَرَةُ مُعَامَلَةُ أهْلِ خَيْبَرَ. وقد جاء حَدِيثُ جابرٍ مُفَسِّرًا، فرَوَى البُخَارِيُّ (٩)، بإسْنادِه (١٠) عن