وهو حامِلٌ أُمامةَ بنتَ أبي الْعاصِ بنِ الرَّبِيعِ. مُتَّفَقٌ عليه، (٢٩) وكان النبيُّ ﷺ يُصَلِّى فإذا سجَد وثَبَ الحسنُ والحسينُ علَى ظَهْرِه. (٣٠)
وتُكْرَهُ الصلاةُ فيه؛ لِمَا فيه من احْتمالِ غَلَبة النَّجاسةِ له.
وتَصِحُّ الصلاةُ في ثَوْبِ المرأةِ الذي تَحِيضُ فيه؛ إذا لم تتَحَقَّقْ إصابةُ النجاسةِ له؛ لأنَّ الأصْلَ الطهارةُ، والتَّوَقِّى لذلك أوْلَى؛ لأنه يَحْتَمِلُ إصابةُ النَّجاسة إيَّاه، وقد روَى أبو داود (٣١)، عن عائشة رَضِىَ اللَّه عنها، قالت: كان رسولُ اللَّه ﷺ لا يُصَلِّى في شُعُرِنا ولُحُفِنَا.
ولُعابُ الصِّبْيَان طاهِر، وتد روَى أبو هُرَيْرة، قال: رأيتُ رسولَ اللَّه ﷺ حامِلَ الحسينِ [بنِ عليٍّ] (٣٢) علَى عاتِقهِ، ولُعابُه يَسِيلُ عليه. (٣٣) [وحمَل أبو بكرٍ الحسنَ بن عليٍّ علَى عاتِقهِ، ولُعابهُ يَسِيلُ، وعليٌّ إلى جانِبهِ، وجعل أبو بكر يقول:
وَا بِأبِى شِبْهَ النَّبِيِّ ... لا شَبِيهًا بِعَلِيّ