Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٢/ ٩٥

وقد قال الخليل بن أحمد وغيره (١): البياض لا يغيب إلا عند طلوع الفجر.

(ثم يليه) أي: وقت المغرب

(العشاء)

بكسر العين والمد: اسم لأول الظلام، سميت الصلاة بذلك لأنها تفعل فيه، ويقال لها عشاء الآخرة (٢)، وأنكره الأصمعي، وغلطوه في إنكاره (٣).

(وهي أربع ركعات) إجماعًا.

(ولا يكره تسميتها بالعتمة)

لقول عائشة: "كانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيبَ الشفقُ إلى ثلثِ الليلِ" رواه البخاري (٤).

والعتمة في اللغة: شدة الظلمة. والأفضل أن تسمى العشاء، قاله في "المبدع".

(ويكره النوم قبلها، ولو كان له من يوقظه، والحديث بعدها) لحديث أبي برزة الأسلمي أن النَّبيَّ ﷺ "كان يستحبُّ أن يؤخرَ العشاءَ التي تدعونهَا العتمة، وكان يكرهُ النومَ قبلها والحديثَ بعدها" متفق عليه (٥).

وعلله القرطبي (٦): بأن الله تعالى جعل الليل سكنًا، وهذا يخرجه عن ذلك.

(إلا) الحديث (في أمر المسلمين، أو شغل، أو شيء يسير، أو مع