Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٢/ ١١٣

له فيه تأخير الفائتة، لكونه حضر لصلاة عيد، أو ينضرّ (١) في بدنه، أو نحوه، أو أخرها لغرض صحيح (لتحريمه) أي: النفل المطلق إذن (كأوقات النهي) لتعين الوقت للفائتة، وكما لو ضاق وقت الحاضرة، ومفهومه أنه يصح النفل المقيد، كالرواتب والوتر؛ لأنها تتبع الفرائض، فلها شبه بها.

(وإن قلت الفوائت قضى سننها) الرواتب (معها) لأن النبي ﷺ لما فاتتْه الفجرُ صلى سنَّتَها قبلها (٢).

(وإن كثرت) الفوائت (فالأولى تركها) أي: السنن؛ لأن النَّبيَّ ﷺ لما قضى الصلوات الفائتة يوم الخندق (٣) لم ينقل أنه صلى بينها سنة، ولأن الفرض أهم، فالاشتغال به أولى، قاله في "الشرح".

(إلا سنة الفجر) فيقضيها، ولو كثرت الفوائت، لتأكدها وحث الشارع عليها.