وما تقدم في حديث إعادته ﷺ صلاة المغرب عام الأحزاب (١): محمول على أنه ذكر صلاة العصر في أثنائها، بدليل أنه سأل عقب سلامه، كما تدل عليه الفاء، وجمعًا بين الأخبار.
(و
لا يسقط) الترتيب (بجهل وجوبه)
لقدرته على التعلم، فلا يعذر بالجهل لتقصيره، بخلاف النسيان (فلو صلى الظهر ثم الفجر جاهلًا) وجوب الترتيب (ثم صلى العصر في وقتها، صحت عصره) مع عدم صحة ظهره (لاعتقاده) حال صلاة العصر (أن لا صلاة عليه، كمن صلاها) أي: العصر (ثم تبين أنه صلى الظهر بلا وضوء) أو أنه كان ترك منها ركنًا أو شرطًا آخر، لأنه في معنى الناسي.