Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٢/ ١١٨

وروي موقوفًا على ابن عمر (١). وألحق بالمأموم المنفرد لأنه في معناه.

(ويقطعها) أي: الحاضرة (الإمام) إذا ذكر فائتة (نصًا مع سعته) أي: الوقت؛ لئلا يلزم اقتداء المفترض بالمتنفل.

(واستثنى جمع الجمعة) فلا يقطعها الإمام إذا ذكر الفائتة في أثنائها.

وإن ضاق الوقت بأن لم يتسع لسوى الحاضرة، أتمها الإمام وغيره، وإن اتسع للفائتة ثم الحاضرة فقط، قطعها أيضًا غير الإمام، لعدم صحة النفل إذن. وإن ذكر الإمام الفائتة قبل إحرامه بالجمعة استناب فيها، وقضى الفائتة. فإن أدرك الجمعة مع نائبه وإلا صلى ظهرًا.

(و

إن شك في صلاة هل صلى ما قبلها،

ودام) شكه (حتى فرغ) من صلاته (فبان أنه لم يصل، أعادهما) أي: الفائتة، ثم الحاضرة ليحصل الترتيب.