كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
(ولا يسقط) الترتيب (بخشية فوت الجماعة) بل يصلي الفائتة ثم الحاضرة، ولو وحده، ويسقط وجوب الجماعة للعذر.
(وعنه: يسقط) الترتيب بخشية فوت الجماعة (اختاره جماعة، لكن عليه فعل الجمعة) إن خشي فوتها لو اشتغل بالفائتة (وإن قلنا بعدم السقوط) أي: سقوط الترتيب بخشية فوت الجمعة (ثم يقضيها ظهرًا) على القول بعدم السقوط، قال في "المبدع": وظاهره لا فرق بين الحاضرة أن تكون جمعة أو غيرها، فإن خوف فوت الجمعة كضيق الوقت في سقوط الترتيب، نص عليه، فيصلي الجمعة قبل القضاء، وعنه: لا يسقط، قال جماعة: لكن عليه فعل الجمعة في الأصح، ثم يقضيها ظهرًا اهـ وقال في "المنتهى" في باب الجمعة: وتترك فجر فائتة لخوف فوت الجمعة.
(و
يسن أن يصلي الفائتة جماعة إن أمكن)
ذلك، لفعله ﷺ كما تقدم (١).
(و
إن ذكر فائتة، وهو في حاضرة،
أتمها غير الإمام نفلًا، إما ركعتين، وإما أربعًا، ما لم يضق الوقت) عن فعل الفائتة ثم الحاضرة بعد إتمام ما شرع فيها؛ لقوله ﷺ: "من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصل مع الإمام، فإذا فرغ من صلاته، فليعد الصلاة التي نسي، ثم ليعد الصلاة التي صلاها مع الإمام" رواه أبو يعلى الموصلي (٢) بإسناد حسن، قاله في "الشرح".