كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
(ما لم يشق) التأخير (على المأمومين، أو) على (بعضهم) فإنه يكره، نص عليه في رواية الأثرم، لأنه ﷺ "كان يأمرُ بالتخفيف رفقًا بهم" (١) قاله في "المبدع".
(أو يؤخر مغربًا لغيم، أو جمع، فتعجيل العشاء فيهن أفضل) من تأخيرها.
(ولا يجوز تأخير الصلاة) التي لها وقت اختيار، ووقت ضرورة (أو) تأخير (بعضها إلى وقت الضرورة ما لم يكن عذر) قال في "المبدع": ذكره الأكثر. (وتقدم) في كتاب الصلاة.
(وتأخير عادم الماء العالم) وجوده (أو الراجي وجوده) أو المستوي عنده الأمران (إلى آخر الوقت الاختياري) إن كان للصلاة وقتان (أو إلى آخر الوقت، إن لم يكن لها وقت ضرورة أفضل في) الصلوات (الكل، وتقدم في التيمم) موضحًا.
(وتأخير) الكل (لمصلي كسوف أفضل، إن أمن فوتها) لتحصيل فضيلة الصلاتين.