Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٢/ ٨٢

(وهي) أي:

شروط الصلاة (تسعة: الإسلام، والعقل، والتمييز)

وهذه الثلاثة شرط في كل عبادة، ولذلك أسقطها في "المقنع" وغيره، إلا التمييز في الحج؛ فإنه يصح ممن لم يميز، ولو أنه ابن ساعة، ويحرم عنه وليه، كما يأتي.

(و)

الرابع: (الطهارة من الحدث)

الأكبر، والأصغر، لقوله ﷺ: "لا يقبلُ اللهُ صلاةً بغير طهورٍ" الحديث، رواه مسلم (١).

(وتقدمت) مفصلة (وتأتي بقيتها) أي: الشروط.

(و

الخامس: دخول الوقت)

لقوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ (٢)، قال ابن عباس: "دلوكها إذا فاء الفيء" (٣) ويقال: هو غروبها، وقيل: طلوعها، وهو غريب. قال عمر: "الصلاة لها وقت شرطه الله لها لا تصح إلا به" (٤) وحديث جبريل حين أَمَّ النَّبيَّ ﷺ في الصلوات الخمس، ثم قال: "يا محمدُ هذا وقتُ الأنبياءِ من قبلِك" (٥).