Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل الظهر ووقتها

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٢/ ٨٣

(وتجب الصلاة بدخول أول وقتها) في حق من هو من أهل الوجوب، وجوبًا موسعًا، بمعنى أنها تثبت في ذمته، يفعلها إذا قدر؛ لقوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ (١) والأمر للوجوب على الفور؛ ولأن دخول الوقت سبب للوجوب، فترتب عليه حكمه عند وجوده، فالوقت سبب وجوب الصلاة لأنها تضاف إليه، وهي تدل على السببية، وتتكرر بتكرره، وهو سبب نفس الوجوب، إذ سبب وجوب الأداء الخطاب.

(والصلوات المفروضات) العينية (خمس) في اليوم والليلة، أجمع المسلمون على ذلك، وأن غيرها لا يجب إلا لعارض، كالنذر. وأما الوتر فسيأتي، والكلام على الجمعة يأتي في بابها.

(الظهر) واشتقاقها من الظهور، إذ هي ظاهرة في وسط النهار، والظهر لغة: الوقت بعد الزوال. وشرعًا: صلاة هذا الوقت، من تسمية الشيء باسم وقته.