Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل الظهر ووقتها

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٢/ ٨٤

(وهي أربع ركعات) إجماعًا (وهي) أي: الظهر (الأولى) قال عياض (١): هو اسمها المعروف لبداءة جبريل ﵇ بها - لما صلى بالنبي ﷺ وفي البداءة بها إشارة إلى أن هذا الدين ظهر أمره، وسطع نوره، من غير خفاء، ولأنه لو بدأ بالفجر، لختم بالعشاء ثلث الليل، وهو وقت خفاء، فلذلك ختم بالفجر؛ لأنه وقت ظهور، وفيه ضعف، إشارة إلى أن هذا الدين يضعف في آخر الأمر.

وبدأ ابن أبي موسى، والشيرازي، وأبو الخطاب بالفجر، لبداءته ﷺ بها السائل (٢)، ولأنها أول اليوم.

فإن قيل: إيجابها كان ليلًا، وأول صلاة تحضر بعد ذلك هي الفجر، فلم لا بدأ بها جبريل؟

أجيب بأنه يحتمل أنه وُجد تصريح أن أول وجوب الخمس من الظهر، ويحتمل أن الإتيان بها متوقف على بيانها؛ لأن الصلوات مجملة، ولم تبين إلا عند الظهر.

(وتسمى الهجير) لفعلها وقت الهاجرة.

(ووقتها من زوال الشمس، وهو ميلها عن وسط السماء) أجمع العلماء على أن أول وقت الظهر إذا زالت الشمس، حكاه ابن المنذر (٣)، وابن