كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Printed page ٢/ ١١٤
(ويخير في الوتر) إذا فات مع الفرض وكثر، وإلا قضاه استحبابًا.
(ولا تسقط الفائتة بحج، ولا تضعيف صلاة في المساجد الثلاثة): المسجد الحرام، ومسجده ﷺ، والمسجد الأقصى، فإذا صلى في أحد تلك المساجد وعليه فائتة لم تسقط بالمضاعفة.
(ولا) تسقط الفائتة بـ (ــغير ذلك) المذكور، سوى قضائها، لحديث مسلم: "من نام عن صلاةٍ أو نسيها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها" (١) والجملة مُعرَّفة الطرفين فتفيد الحصر.
(فإن خشي فوات الحاضرة، أو) خشي (خروج وقت الاختيار سقط وجوبه) أي: ما ذكر من الفور، والترتيب (٢) (إذا بقي من الوقت قدر فعلها، ثم يقضي) الفائتة؛ لأن الحاضرة آكد، بدليل أنه يقتل بتركها، بخلاف الفائتة، ولئلا تصير الحاضرة فائتة.
(وتصح البداءة بغير الحاضرة مع ضيق الوقت) ويأثم.