Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٢/ ٩٢

(ولا يستحب ذلك في بقية الصلوات) نص عليه، ذكره ابن تميم، واقتصر عليه في "المبدع" وغيره.

(ثم يليه) أي: يلي وقت الضرورة للعصر (وقت المغرب) وهو في الأصل: مصدر غربت الشمس - بفتح الراء وضمها - غروبًا ومغربًا، ويطلق في اللغة على وقت الغروب، ومكانه، فسميت هذه الصلاة باسم وقتها، كما تقدم.

(وهي وتر النهار) لاتصالها به، فكأنها فعلت فيه، وليس المراد: الوتر المشهور، بل إنها ثلاث ركعات.

(ولا يكره تسميتها بالعشاء) قال في "الإنصاف": على الصحيح من المذهب (و) تسميتها (بالمغرب أولى) قال المجد وغيره: الأفضل تسميتها بالمغرب.

(وهي ثلاث ركعات) إجماعًا، حضرًا وسفرًا.

(ولها وقتان) (١) قال في "الإنصاف": على الصحيح من المذهب، وعليه