كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Printed page ٢/ ٩٦
أهل، أو ضيف) فلا يكره؛ لأنه خير ناجز، فلا يترك لمفسدة متوهمة.
(و
آخر وقتها المختار: إلى ثلث الليل)
الأول، نص عليه (١). واختاره الأكثر؛ لأن جبريل "صلاها بالنَّبيِّ ﷺ في اليومِ الأولِ حين غابَ الشفقُ، وفي اليوم الثاني حين كان ثلثُ الليل الأول، ثم قال: الوقت فيما بين هذين" رواه مسلم (٢). وتقدم حديث عائشة (٣).
(وعنه): يمتد وقت العشاء المختار إلى (نصفه) أي: الليل (اختاره الموفق، والمجد، وجمع) منهم القاضي وابن عقيل، وقدمه ابن تميم. قال في "الفروع": وهو أظهر لما روى أنس أن النَّبيَّ ﷺ "أخرها إلى نصفِ الليلِ، ثم صلى، ثم قال: ألا صلى الناس ونامُوا، أما إنكم في صلاةٍ ما انتظرْتموها" متفق عليه (٤).
وعن ابن عمر مرفوعًا قال: "وقت العشاءِ إلى نصفِ الليلِ" رواه مسلم (٥).