Printed page ٣/ ٢٨٤
فإذا زالت الشمس صلَّى الإمام بالناس الظهر والعصر في وقت الظهر بأذانٍ وإقامتين، ولا يجمع المنفرد،
منحة السلوك
قوله: فإذا زالت الشمس. أي: شمس يوم عرفة، صلى الإمام بالناس الظهر، والعصر، في وقت الظهر، بأذان وإقامتين (١).
لما روى جابر ﵁ في حجة النبي-ﷺ: "ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئًا" رواه مسلم (٢).
قوله: ولا يجمع المنفرد.
هذا عند أبي حنيفة (٣). خلافًا لهما (٤).