Skip to content

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

عبد المحسن القاسم

Printed page ٤/ ٢٠٤

أو زوجة وأبوان. ولو كان مكان الأب جدٌّ، فلها الثلث كاملًا في الأصح.

والجدة أم الأم، أو أم الأب، لها السدس، واحدة كانت، أو أكثر.

منحة السلوك

ثلث صحيح، فيضرب مخرج الثلث في الاثنين، فيصير ستة، فالنصف منها ثلاثة للزوج، وبقي ثلاثة، ثلثها واحد للأم، وبقي اثنان وهما الثلثان للأب.

قوله: أو زوجة وأبوان.

أي: المسألة الثانية: زوجة وأبوان.

يعني: إذا ترك زوجة وأبوين (١)، فأصل المسألة في هذا من أربعة، ربعها للزوجة، فبقي ثلاثة ثلثها واحد للأم، وبقي اثنان للأب.

قوله: ولو كان مكان الأب جد، فلها الثلث كاملًا في الأصح.

أي: ثلث الجميع كاملًا في الأصح من المذهب (٢). وعند أبي يوسف: لها ثلث الباقي أيضًا في هذه الصورة، وهو مروي عن عمر، وابن مسعود ﵄ (٣).

[أحوال الجدة]

قوله: والجدة أم الأم، أو أم الأب، لها السدس، واحدة كانت أو أكثر (٤).