Skip to content

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Printed page: 3/ 386

Text

ويكره للمسلم قتل أبيه الكافر، إلا دفعًا كالمسلم. وللإمام الصلح مجانًا، منحة السلوك قوله: ويُكره للمسلم قتل أبيه الكافر (١). لقوله تعالى: ﴿وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾ [لقمان: ١٥]، وليست البداية بالقتل من المعروف (٢). قوله: إلَّا دفعًا. استثناء من قوله: "ويُكره". يعني: إذا قصد الأب قتله، ولم يمكنه دفعه إلا بقتله، فله أن يقتله دفعًا (٣). قوله: كالمسلم. يعني: كما يجوز له أن يدفع أباه المسلم بالقتل، إذا قصد الأب قتله، فإذا ثبت في هذه الصورة، ففي الصورة الأولى، أولى وأحرى (٤). [حكم الصلح] قوله: وللإمام الصلح مجانًا.

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) بداية المبتدي ٢/ ٢٢٩، الجامع الصغير ص ٣١٩، الهداية ٢/ ٢٢٩، شرح فتح القدير ٥/ ٤٥٤، تبيين الحقائق ٣/ ٢٤٥. (٢) ولأنه سبب لإحيائه، فلا يكون هو سببًا لإفنائه. الهداية ٢/ ٤٤٩، شرح فتح القدير ٥/ ٥٤٥، تبيين الحقائق ٣/ ٢٤٥. (٣) تبيين الحقائق ٣/ ٢٤٥، الهداية ٢/ ٤٢٩، شرح فتح القدير ٥/ ٤٥٤، تحفة الفقهاء ٣/ ٢٩٧. (٤) وعند المالكية: لا يقتل المسلم أباه الكافر، إلا أن يضطره لذلك، بأن يخافه على نفسه. وعند الشافعية: يكره لغازٍ قتل قريب، وقتل قريب مَحْرَم أشد، إلا أن يسمعه يسب الله، أو رسوله. وعند الحنابلة: للمسلم أن يقتل أباه، أو ابنه في المعترك، ولا كراهة. الهداية ٢/ ٤٢٩، تبيين الحقائق ٣/ ٢٤٥، القوانين ص ٩٨، السراج الوهاج ص ٥٤٣، حاشية ابن قاسم العبادي ٩/ ٢٤٠، غاية المنتهى ٢/ ٥١٩، الإقناع للحجاوي ٣/ ٥٢.

Reading tools

Cite this page

Shamela
«المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك» (٣/ ٣٨٦)
Short
عبد المحسن القاسم، المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ج ٣، ص ٣٨٦.
Full
عبد المحسن القاسم. المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك. ج ٣، ص ٣٨٦.

Go to a printed page