المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
Printed page ٣/ ٣٤١
فصل
محرمٌ قتل صيدًا، أو سبعًا غير صائِل، عمدًا، أو سهوًا،
منحة السلوك
فصل
هذا الفصل في بيان الجنايات على الصيد.
[صيد المحرم]
قوله: محرم قتل صيدًا.
الصيد: هو الحيوان الممتنع، المتوحش بأصل الخلقة. وهو بري إذا كان توالده، وتناسله في البر. وبحري إذا كان في الماء (١) (٢).
ويحرم الأول على المحرم دون الثاني (٣)؛ لقوله تعالى: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: ٩٥]، وقوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ﴾ [المائدة: ٩٦].
قوله: أو سبعًا. أي: لو قتل سبعًا غير صائل. أي: جامل. قيد به: إذا قتله لصولته، أو جملته، لا يجب عليه شيء (٤). خلافًا لزفر (٥).
قوله: عمدًا، أو سهوًا.