Printed page ٣/ ٣٤٢
أو عودًا، أو بدءًا، أو دل عليه من قتله.
منحة السلوك
أي: سواء قتله بطريق العمد والقصد، أو السهو، وسواء كان في ذلك عائدًا أو باديًا (١).
والمراد بالبادي: الذي قتل الصيد مرة (٢).
والعائد: الذي قتل مرة بعد مرة (٣). لأن الموجب للضمان لا يختلف باختلاف هذه الأحوال (٤).
قوله: أو دل عليه. أي: على الصيد من قتله.
بأن قال: إن في مكان كذا صيدًا، فقتله المدلول. يجب على الدال الجزاء سواء كان المدلول محرمًا، أو حلالًا. وذلك لارتكابه محظور إحرامه (٥).