Skip to content

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

عبد المحسن القاسم

Printed page ٣/ ٣٤٢

أو عودًا، أو بدءًا، أو دل عليه من قتله.

منحة السلوك

أي: سواء قتله بطريق العمد والقصد، أو السهو، وسواء كان في ذلك عائدًا أو باديًا (١).

والمراد بالبادي: الذي قتل الصيد مرة (٢).

والعائد: الذي قتل مرة بعد مرة (٣). لأن الموجب للضمان لا يختلف باختلاف هذه الأحوال (٤).

قوله: أو دل عليه. أي: على الصيد من قتله.

بأن قال: إن في مكان كذا صيدًا، فقتله المدلول. يجب على الدال الجزاء سواء كان المدلول محرمًا، أو حلالًا. وذلك لارتكابه محظور إحرامه (٥).