Skip to content

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

عبد المحسن القاسم

Printed page ٣/ ٣٥٤

ويحل للمحرم لحمُ صيدٍ اصطاده حلال، وذبحه بلا واسطة مُحرمٍ.

وفي صيد الحرم إذا ذبحه الحلال، قيمته يتصدق بها، لا غير.

منحة السلوك

قوله: ويحل للمحرم لحم صيد اصطاده حلال، وذبحه بلا واسطة محرم.

يعني: إن لم يدل عليه ولم يأمره بصيده (١). وذلك لأن أبا قتادة ﵁ لم يصد الحمار الوحشي لنفسه خاصة، بل صاده لنفسه، ولأصحابه وهم محرمون، فأباحه لهم رسول الله ﷺ ولم يحرمه عليهم بإرادته أنه لهم (٢).

هكذا قاله: الطحاوي (٣).

[صيد الحرم وحشيشه]

قوله: وفي صيد الحرم إذا ذبحه الحلال، قيمته يتصدق بها، لا غير.

يعني: لا يجزئه الصوم (٤)؛ لقوله ﷺ: "إن الله حرم مكة لا يختلى خلاها، ولا يعضد شوكها، ولا ينفر صيدها، فقال العباس: إلا الإذخر (٥)،