Printed page ٣/ ٣٥٤
ويحل للمحرم لحمُ صيدٍ اصطاده حلال، وذبحه بلا واسطة مُحرمٍ.
وفي صيد الحرم إذا ذبحه الحلال، قيمته يتصدق بها، لا غير.
منحة السلوك
قوله: ويحل للمحرم لحم صيد اصطاده حلال، وذبحه بلا واسطة محرم.
يعني: إن لم يدل عليه ولم يأمره بصيده (١) . وذلك لأن أبا قتادة ﵁ لم يصد الحمار الوحشي لنفسه خاصة، بل صاده لنفسه، ولأصحابه وهم محرمون، فأباحه لهم رسول الله ﷺ ولم يحرمه عليهم بإرادته أنه لهم (٢) .
هكذا قاله: الطحاوي (٣) .
[صيد الحرم وحشيشه]قوله: وفي صيد الحرم إذا ذبحه الحلال، قيمته يتصدق بها، لا غير.
يعني: لا يجزئه الصوم (٤) ؛ لقوله ﷺ: "إن الله حرم مكة لا يختلى خلاها، ولا يعضد شوكها، ولا ينفر صيدها، فقال العباس: إلا الإذخر (٥) ،
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) وفاقًا للثلاثة. الاختيار ١/ ١٦٨، الكتاب ١/ ٢١٦، المختار ١/ ١٦٨، التلقين ص ٦٦، بلغة السالك ١/ ٢٩٧، إخلاص الناوي ١/ ٣٥٢، إرشاد الغاوي ١/ ٣٥٢، الإقناع لابن المنذر ١/ ٢١٨، المحرر ١/ ٢٤٠. ↩︎
(٢) الحديث سبق تخريجه ٣/ ٢٥٦. ↩︎
(٣) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٢١٥. ↩︎
(٤) وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أن حكمه حكم المحرم. الهداية ١/ ١٨٨، الجامع الصغير ص ١٥٠، بداية المبتدي ١/ ١٨٨، التفريع ١/ ٣٢٧، الكافي لابن عبد البر ص ١٥٧، روض الطالب ١/ ٥٢٠، أسنى المطالب ١/ ٥٢٠، المقنع ١/ ٤٣٦، الكافي لابن قدامة ١/ ٤٢٣. ↩︎
(٥) الإذخر: حشيش طيب الريح، أطول من الثيل، وإذا جف ابيض. واحدتها: إذخرة، يسقف بها البيوت فوق الخشب. لسان العرب ٤/ ٣٠٣ مادة ذخر، القاموس المحيط ٢/ ٢٥١ مادة ذ خ ر، المصباح المنير ١/ ٢٠٧ مادة ذخرته، المغرب ص ١٧٤ مادة الإذخر. ↩︎