Printed page ٤/ ٢٥٩
فصل
إذا فضلت التركة عن فروض الورثة، ولم يكن معهم عصبة، فالباقي يرد عليهم بقدر فروضهم.
منحة السلوك
فصل
هذا الفصل في بيان أحكام الرد (١).
[الرد على الورثة]
قوله: إذا فضلت التركة عن فروض الورثة، ولم يكن معهم عصبة، فالباقي يرد عليهم بقدر فروضهم (٢).
اعلم أن في مسائل الرد اختلافات:
فعند زيد بن ثابت ﵁: لا ردَّ لأصحاب الفروض مطلقًا، سواء سببيَّة، أو نسبية (٣).
وعند علي ﵁: يجوز الرد على أصحاب الفروض مطلقًا (٤).
وعند جمهور الصحابة (٥): يجوز الرد على ذوي الفروض النسبية بقدر