الاستنجاء: مسح موضع النجو، أو غسله (١). والنجو: ما يخرج من البطن (٢).
[حكم الاستنجاء]
قوله: وهو.
أي: الاستنجاء سنة من البول، والغائط، ونحوهما، مثل المني، والودي، والمذي، والدم الخارج من السبيلين، ومثل الدودة، والحصاة الملوثة (٣)؛ لما روي عن عائشة ﵂ أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- قال: "إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب (٤) بهن، فإنها تجزيء عنه" رواه أبو داود (٥).