Skip to content

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

عبد المحسن القاسم

Printed page ٤/ ٢٠٩

السدس تكملةً للثلثين. والأخت لأم كالأخ لأمٍ، ذكورهم وإناثهم في الاستحقاق والقسمة سواء.

والزوجة لها الربع عند عدم الولد وولد الابن، واحدةً كانت، أو أكثر. والثمن مع أحدهم.

منحة السلوك

السدس تكلمةً للثلثين ويسقطن بالأختين لأبٍ وأمٍ، إلا أن يكون معهن أخ لأب فيعصبهن لما بينا (١).

قوله: والأخت لأم، كالأخ لأم، ذكورهم وإناثهم في الاستحقاق والقسمة سواء، حتى يكون للواحدة السدس، وللأكثر الثلث (٢)؛ لما بينا عند قوله: "والأخ لأم له السدس" (٣).

قوله: والزوجة لها الربع، عند عدم الولد وولد الابن، واحدة كانت أو أكثر (٤).

[نصيب الزوجة]

لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾ [النِّسَاء: ١٢].

قوله: والثمن. أي: للزوجة الثمن، مع أحد الولد، أو ولد الابن (٥)؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾ [النِّسَاء: ١٢].