Printed page ٣/ ٣٧٨
ولا جهاد على عبدٍ، وامرأةٍ، وأعمى، ومُقْعَد، وأقْطَع، إلَّا إذا هَجَمَ العدوُّ.
منحة السلوك
الصحابة يغزو بعضهم، ويقعد البعض. ولو كان فرض عين لما قعدوا (١).
[المعذورون عن الجهاد]
قوله: ولا جهاد على عبدٍ، وامرأة، وأعمى، ومقعد، وأقطع (٢).
لقوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ﴾ [الفتح: ١٧]، الآية نزلت في أصحاب الأعذار، حين اهتموا بالخروج مع النبي ﷺ لما نزلت آية التخلف (٣).
قوله: إلا إذا هَجَم العدو.
فحينئذ يكون الجهاد فرض عينٍ، تخرج المرأة، والعبد، بلا إذن زوجها، وسيده (٤).