Printed page ٣/ ٤٣٨
فصل
ومن ارتدَّ عُرِض عليه الإسلام، وكشفت شبهته،
منحة السلوك
فصل
هذا الفصل في أحكام المرتدين (١).
[حكم المرتد]
قوله: ومن ارتد عُرِض عليه الإسلام، وكشفت شبهته.
والعَرْضُ مروي عن عمر ﵁ (٢)، وهو مستحبٌّ وليس بواجب؛ لأن الدعوة قد بلغته، غير أنه يحتمل أنه اعتراه شبهةٌ، فيعرض عليه ليُزاح، ويعود